Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 298

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. الدليل على الوضوء من أكل لحم الجزور

الإمام أحمد من طريق أسيد بن حضير قال: قال رسول الله ﷺ: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم (١) » .

فأمر ﷺ بالوضوء من أكل لحم الجزور، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك، والأصل في الوضوء إذا ورد في الأدلة الشرعية أن يحمل على الوضوء الشرعي المعهود في عرف الشرع وهو الذي أوجبه الله للصلاة، حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك، ولا نعلم دليلا شرعيا في هذه المسألة يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، ولا ما يصرف الوضع عن معناه الشرعي إلى المعنى اللغوي وهو غسل اليدين والمضمضة فقط، فوجب البقاء على وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحم الجزور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 298 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.