Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 299

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. حكم الوضوء من أكل شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٢٥٧

س١: سمعنا خلافا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ففيه من يقول إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء وفيه من يقول إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء فما هو الصحيح في ذلك وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين؟

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 299 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.