Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 304

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. المتطهر إذا شك في طرو الحدث عليه

السؤال الأول من الفتوى رقم ٨٧٣٢

س١: هل يؤثر شك المتوضئ في الحدث من بول أو غائط أو ريح حيث إن عدم تأكده ناتج عن طول مدة بقاء الطهارة أم أنه إذا كان الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك إلا مع تيقن الحدث وكذلك العكس؟

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 304 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.