Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 306

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. الوضوء عند تيقن خروج شيء

إذا توضأت فالأصل الطهارة وهذا الأصل متيقن ولا تلتفت إلى ما يعارض ذلك من شك أو توهم بأنه خرج منك ما ينقض وضوءك؛ لأن ذلك من الشيطان لكن لو تيقنت أنه خرج منك شيء ينقض الوضوء فإنك تتوضأ ولا فرق في ذلك بين الذي يكون قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.