Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 307

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

انتشار الذكر لا ينقض الوضوء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٨٨٨٥

س٢: يصلي رجل فقام ذكره ولم يخرج شيء هل ينقض الوضوء؟ فإن كان ينقض وهو لم يتم صلاته هل يقطع صلاته أم يختم؟

جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر إذا لم يخرج منه شيء؛ لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء، والصلاة صحيحة فيتمها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 307 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.