Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 310

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب نواقض الوضوء
  5. لا ينتقض الوضوء بما يصيب اليدين من العطور

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٧٧٢٦

س٣: بحكم عملي في صيدلية وبها عطور وعند البيع يجرب الناس جودة هذه العطور من زجاجات اختبار نسميها تسترات وقد تصاب يداي من هذه العطور أثناء البيع وأنا متوضئ فهل ينقض الوضوء في هذه الحالة نرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 310 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.