السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ٥٠٩١
س١٣: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا؟
جـ١٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ٥٠٩١
س١٣: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا؟
جـ١٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 367 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.