Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 382

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب التيمم
  5. يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٣٥٣٤

س٢: هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما؟

جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، والذي يدل على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١) ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد.

وروى الشافعي في مسنده عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا (٢) » . الحديث. رواه أحمد. ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه، لكن إذا كان في أرض ليس فيها تراب كفاه أن يتيمم مما فيها من رمل ونحوه. وأما الحجر الذي ذكرته فلا يكفي استعماله في التيمم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 382 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.