Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 393

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب التيمم
  5. الصلاة أكثر من مرة بتيمم واحد

الفتوى رقم ١١٦٨٣

س: التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة، لم أجد الماء ولما جاء وقت الصلاة تيممت وصليت الفرض ثم أقيمت جماعة فصليت معهم مرة ثانية بعد التيمم فهل صلاتي الأخيرة صحيحة؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:

صلاتك صحيحة؛ لأن التيمم رافع للحدث كالماء في أصح أقوال العلماء.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 393 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.