Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 400

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة
  5. وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب

السؤال الأول من الفتوى رقم ٧٨٣٥

س١: عن شأن الوضوء خصوصا القدمين أيترتب الغسل ثلاثا كالوجه واليدين إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في الأرض ولا ينقي غسل ثلاث مرات وسمعنا أنه يقال من زاد فوق ثلاث قد تعدى السنة إذا كان يكفي للقدم ثلاث غسلات لو بقي أثر في القدم من القاذورات أيصح الوضوء بلا زيادة على الثلاث؟ نرجو من فضيلتكم حكم ذلك والله يحفظكم.

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان محدثا، ولا يزيد على الثلاث لكل عضو، ما عدا الرأس والأذنين فإن السنة فيهما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 400 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.