Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 414

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. حكم الثياب الذي غسلته خادمة نصرانية
  5. بول ما يؤكل لحمه طاهر

بول ما يؤكل لحمه طاهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٩٠٠٩

س٢: أ- هل يجوز غسل الرأس بوزر (ببول) الإبل والصلاة به؟

ب- هل يجوز غسل الرأس بوزر (ببول) الغنم والصلاة به؟

جـ- هل يجوز الصلاة في غرفة الغنم؟

جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به.

ثانيا: تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 414 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.