Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 415

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. حكم الثياب الذي غسلته خادمة نصرانية
  5. حديث لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور

فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور (١) » رواه ابن ماجه.

جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: جملة: (ولنا غبر طهور) محرفة، وأصلها: (ولنا ما غبر طهور) .

ثانيا: معناه أن شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد شربها منه، في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا الماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 415 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.