Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 421

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. حكم الثياب الذي غسلته خادمة نصرانية
  5. حكم الصلاة في ثياب تلوثت بماء ودم الولادة

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ٨٨٦٣

س١٧: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها. مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟

جـ١٧: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة، وذلك لا مشقة فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 421 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.