Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 422

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. حكم الثياب الذي غسلته خادمة نصرانية
  5. آلات التنظيف إذا اختلطت بشحم الخنزير

الفتوى رقم ٣١٥٣

س: قرأت الجريدة فليتا - باللغة الأندونيسية المؤرخة ١١ فبرواري ١٩٨٠م وهي تأخذ من الجريدة الأكبر العالم الإسلامي المؤرخة ١٢ جمادى الأول ١٣٩٩ هـ تصدر من مكة ووقفت فيها أن بعض آلات التنظيف يتخذ من شحم خنزير كصابون كاماي وصابون بالموليف ومعجون السن كولكيت وهذه المسألة منتشرة في نواحي أندونيسية مدن وقرى ومبحثه في المجالس وقد كثر بين الناس التساؤل عن صدق ذلك الخبر وحكم هذه المسألة ففي هذه الفرصة أرفع لفضيلتكم مسائل وهي:

(١) هل يستند ذلك الخبر على أصل قوي.

(٢) وهل يجب علينا بمجرد سماع ذلك من غير علم بحقيقة الأمر اجتناب تلك الآلات وغسل الأواني سبع مرات إحداهن بتراب طهور كما هو شأن إزالة المغلظة عند الشافعي لأنه مذهب أكثر أهل أندونيسية وإعادة كل صلاة تيقناها بعد استعمال تلك الآلات؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 422 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.