Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 428

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما
  5. مدة الحيض

اضطراب العادة

السؤال السادس من الفتوى رقم ٦٩٠٨

س٦: قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟

جـ٦: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما؛ لأن الدم دم حيض. وأما اليومان اللذان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 428 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.