Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 431

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما
  5. حيض الحامل

حيض الحامل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٧٢٧٨

س٣: أتحيض الحامل أو لا؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة ﵂ أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 431 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.