Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 435

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما
  5. ما يجوز ويمتنع من الحائض

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٣٣٧٧

س٢: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها؟

جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال للنساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها (١) » متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة ﵂ فقالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة ﵂: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 435 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.