Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 5, halaman 450

  1. المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
  2. الفقه
  3. الطهارة
  4. باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما
  5. أحكام السلس

عن الصلاة لأنني أخشى أن صلاتي علي فيها ذنب لأنني أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به وأقوم أصلي لذا هل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة؟ وما هي؟ وكم مقدارها؟ وهل من النقود؟ أم من غيره؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك الوضوء لكل صلاة في وقتها عند أدائها، ولا يفسد صلاتك نزول البول وأنت فيها ما دام هذا لمرض بك، ولا تجب عليك صدقة، ولا تجزئك عن الصلاة بل عليك أن تصلي على الصفة المذكورة أول الجواب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 450 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.