السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤١٢٣
س٤: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا؟
جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤١٢٣
س٤: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا؟
جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 5، ص 461 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.