Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 46

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. يقضي الصلاة من زال عقله بنوم ونحوه
  4. تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمدا وما يترتب على ذلك

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٨٧)

س٢: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟

جـ٢: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها، لأنها دين في ذمته، ويستدلون بعموم قوله ﷺ «دين الله أحق بالقضاء (١) » ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدا، لأنه كفر بتركه للصلاة كفرا خرج به من ملة الإسلام، والعياذ بالله وحبط عمله، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسيا أو لنومه، لأنه معذور، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته، بخلاف من تركها عمدا فإنه غير معذور، وليس أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته، وليس له جزاء إلا النار، إلا أن يتوب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 46 (SanadKitab #8381, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.