Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 58

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الأذان والإقامة
  4. حكم الأذان والإقامة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٦٨٢)

س٤: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

جـ٤: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل ﵁ لعبد الله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 58 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.