الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٩٦٦)
س٧: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ٧: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السابع من الفتوى رقم (٨٩٦٦)
س٧: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ٧: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 69 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4040)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.