فتوى رقم (١١٥٣٦)
س: هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علما بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفي الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم (١١٥٣٦)
س: هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علما بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفي الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.