Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 78

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الأذان والإقامة
  4. حكم الإقامة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٦٣٨)

س٢: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لا تصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟

جـ٢: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفردا، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 78 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.