بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ: إلا إن الله ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم (٣) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه ﷺ أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 1, halaman 344
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 344 (SanadKitab #8381, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.