Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 344

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الحلف بغير الله
  4. الحلف بغير الله هل يعتبر شركا

بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ: إلا إن الله ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم (٣) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه ﷺ أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 344 (SanadKitab #8381, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.