السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٢١)
س٤: هل يشرع التعوذ والبسملة قبل الأذان؟
جـ٤: لا نعلم أصلا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٢١)
س٤: هل يشرع التعوذ والبسملة قبل الأذان؟
جـ٤: لا نعلم أصلا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 101 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.