Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 352

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الحلف بغير الله
  4. القسم بغير الله

فتوى رقم (٤٧٦٧) :

س: إن معهد البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية: (وعد الكشافة) : (أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة) وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية، وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة (٢٣) المدون بها العبارة المذكورة أعلاه. نأمل التلطف بالاطلاع ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية، هذا وإني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا ونشيد بما تقومون به من خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل.

ج: أولا: يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق عليه وقال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » رواه النسائي وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٣) » .

ثانيا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره؛ كالوطن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 352 (SanadKitab #8381, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.