Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 158

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. دخول الوقت
  4. قام من النوم جنبا وإذا اغتسل خرج وقت الصلاة ماذا يفعل

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٥٠٢)

س٤: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟

جـ٤: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » . وأمره ﷺ لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 158 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.