Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 168

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. ستر العورة
  4. عورة الرجل

بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (١) » وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: «مر رسول الله ﷺ على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة (٢) » ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال «مر رسول الله ﷺ وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة (٣) » حسنه الترمذي.

وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس ﵁ «أن النبي ﷺ حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه (٤) » رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس ﵁ محتمل.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 168 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.