Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 353

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. الحلف بغير الله
  4. الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٨٧٦) :

س٢: هل تجوز الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم وله عقيدة في شيخ من مشائخ الصوفية؟

ج٢: الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقوم بقلب الحالف، وكذلك التمائم؛ منها ما يكون شركا أكبر، ومنها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 353 (SanadKitab #8381, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.