Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 178

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. ستر العورة
  4. صلاة المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٩٤٥)

س٤: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي؟

جـ٤: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » ولما روت أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٢) » أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 178 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.