Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 204

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الطهارة
  4. الشك في الحدث في الحج والصلاة

على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟

٣ - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات وماذا يجب علي؟ هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.

جـ: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 204 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.