السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣١٤)
س٣: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟
جـ٣: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣١٤)
س٣: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟
جـ٣: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.