Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 207

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الطهارة
  4. إزالة النجاسة من البدن والثوب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣١٤)

س٣: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟

جـ٣: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.