السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٥٧٦)
س٤: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
جـ٤: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٥٧٦)
س٤: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
جـ٤: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 208 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.