Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 214

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الطهارة
  4. الصلاة في الأماكن المنهي عنها

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٠٧٨)

س١: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟

جـ١: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (١) » صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 214 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.