Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 264

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. أحكام المساجد
  4. الصلاة في المقابر

الصلاة في المقابر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٩٢٤)

س٣: هل ورد في حياة الرسول ﷺ أنه صلى في المقابر على المقابر؟

ج٣: أولا: لم يصل النبي ﷺ صلاة من الصلوات الخمس ولا نافلة في مقبرة، ولا في مسجد فيه قبر، بل نهى عن ذلك.

ثانيا: ثبت أن النبي ﷺ صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 264 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.