Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 277

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. أحكام المساجد
  4. دخول الحائض المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٨٣٣)

س١: ما رأيكم إذا قمت بزيارة الرسول ﷺ لأول مرة لمدة ٢٤ ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة وما يلزم نتيجة فعل ذلك؟

ج١: أ- ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبي ﷺ ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره ﷺ ولا غيره. ب- يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١) والحائض

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 277 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.