Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 287

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. أحكام المساجد
  4. البيع في المسجد

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١١: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟

ج١١: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك (١) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 287 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.