Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 302

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. أحكام المساجد
  4. إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد

من تصاوير إلى المسجد لتبين أمرا شرعيا، مثل أمر اللحوم المستوردة، وقد قال ﷺ في الحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة (١) » فما بالنا في المسجد؟

ج: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من إدخال المجلات -التي فيها صور- للمساجد مصلحة شرعية راجحة جاز وإلا فلا، ويجب طمس رءوس الصور قبل إدخالها المساجد، وهكذا إذا أراد حفظها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 302 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.