Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 322

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. النية
  4. الجهر بالنية في الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٧)

س٤: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:

ج٤: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله أكبر- وابدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي ﷺ مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا) ، أو (لبيك عمرة) .

وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 322 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.