Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 326

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. النية
  4. الجمع بين نيتين في النافلة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٠٢١)

س١: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيرا؟

ج١: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 326 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.