السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٣٤)
س٢: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟
ج٢: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٣٤)
س٢: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟
ج٢: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 334 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.