Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 335

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. آداب الصلاة
  4. حكم قول يتقبل الله بعد أداء الفريضة

الفتوى رقم (١٢١٤١)

س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه ﷿، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك (١) » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 335 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.