Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 342

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. صفة الصلاة
  4. تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة

تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة

الفتوى رقم (٥٥٤٩)

س: جاء شخص عام ١٣٩٣ هـ تقريبا كان يدرس في منطقة تبوك إلى بلادنا في الربوة وشاهد الوالدة وهي تصلي وتقوم في ركعة وعندما سلمت قال لها يا والدة صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل. قالت: كيف يا ولدي؟ قال إذا كبرت المرأة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت تتم صلاتها من الجلوس حتى تسلم والمرأة لا يجوز لها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت الوالدة الأسلوب الذي قال لها هذا الشخص في صلاتها من ذلك العام حتى الآن. وأنا كنت صغيرا ولم أشاهدها إلا من مدة قريبة جدا مع العلم أنها قادرة على القيام والآن لجأت إلى الله ﷾ ثم إليكم أرشدونا إلى ما فيه الخير وإلى طريق الصواب، وإذا كانت صلاتها خاطئة فهل عليها شيء في السنين الماضية.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليها، فهي معذورة بسبب الجهل والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليها، والواجب عليها مستقبلا سؤال أهل العلم عما يشكل عليها وعدم العمل بفتاوى العوام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 342 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.