Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 345

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. صفة الصلاة
  4. التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٥٢٧)

س١: أنا إمام مسجد جامع ولدي من العلم والمعرفة الشيء القليل، وفي يوم من الأيام قام أحد المواطنين من المرشدين وفقنا الله وإياهم بالخفجي أمام المصلين وقال: فيه كثير من الناس إذا دخل المسجد ووجد المصلين في الركوع فإنه لا بد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. فأجيبونا عن الصحة هل لا بد من تكبيرتين في حال الركوع، أم يدخل معهم بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام أثابكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم؟

ج١: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 345 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.