Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 373

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة

اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، ولم يثبت عنه ﷺ أنه صلى مرسلا يديه إلى جنبيه، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١) وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) » ، لكن عليك أيها الأخ بالرفق في دعوتك لقومك. ولا تترك سنة رسول الله ﷺ من أجل إعراضهم عنك. واحرص على أن تكون دعوتك إلى أصول الإسلام والإيمان ثم إلى الفروع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، عسى أن يهدي الله بك خلقا كثيرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.