Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 379

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. الاستعاذة والبسملة والاستفتاح
  4. الإسرار بالبسملة والدليل على ذلك

كل السور حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (١) آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية فصارت سبع آيات بدون البسملة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 379 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.