Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 418

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. القراءة في الصلاة
  4. صلاة المسبوق

صلاة المسبوق

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٩٨١٠)

س٢: هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما؟

ج٢: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سرا؛ لأنها آخر صلاتك على الصحيح.

س٣: إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟

ج٣: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 418 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.