Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 420

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. القراءة في الصلاة
  4. الحكمة من القراءة الجهرية والسرية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٢٦)

س٢: إذا صليت ولم أجهر بالقراءة كصلاة الصبح أو المغرب، فما حكم صلاتي؟

ج٢: الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 420 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.