Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 6, halaman 426

  1. المجلد السادس (الصلاة ١)
  2. الصلاة
  3. القراءة في الصلاة
  4. التأمين في الصلاة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٢٦٤)

س٩: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟

ج٩: روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله ﷺ يقول آمين (٢) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٤) » رواه أحمد والنسائي.

وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (٦) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 6، ص 426 (SanadKitab #8381, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.